الحر العاملي

510

وسائل الشيعة ( آل البيت )

معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ؟ قال : لا بأس ، إلا أن يكره الفضة فتنزعها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله ( 1 ) . ( 4315 ) 5 - وعنه ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة . ( 4316 ) 6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ( 1 ) . 67 - باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة . ( 4317 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس .

--> ( 1 ) المحاسن : 582 / 65 . 5 - التهذيب 9 : 91 / 392 . 6 - المحاسن : 582 / 64 . ( 1 ) الكافي 6 : 267 / 6 ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 9 : 91 / 388 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الأبواب . الباب 67 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 476 / 10 .